فتاوى واحكام

حكم من لبى في الميقات ولم يلبس إحرامه ؟- فتاوى وأحكام

حكم من لبى في الميقات ولم يلبس إحرامه ؟! فتاوى وأحكام
سائل يسأل:
حكم من لبى في الميقات ولم يلبس إحرامه ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لبى فى الميقات ولم يلبس إحرامه فيجب عليه الكفارة إما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو يذبح شاة على التخيير وهو ما جاء بحديث النبى صلى الله عليه وسلم (( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : جَلَسْتُ إلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْفِدْيَةِ ؟ فَقَالَ : نَزَلَتْ فِي خَاصَّةً . وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً . حُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي . فَقَالَ : مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى – أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى – أَتَجِدُ شَاةً ؟ فَقُلْتُ : لا . فَقَالَ : صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ , أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ .وَفِي رِوَايَةٍ : فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ , أَوْ يُهْدِيَ شَاةً , أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ )) والإطعام والذبيحة فى مكة ولا يجوز خارج مكة وأما الصوم فى ألى مكان هذه كفارة المحظور وأما فى ترك الواجب فلابد من الدم لا تخيير فيه .

للاستماع ومشاهدة الفتوى:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى