مقالات الشيخ سعد السبر

الأنكحة المحرمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

مما نشاهده الان أن الناس كل يوم يخترعون أنواعا جديدة من المسميات للزواج فأقول متسائلا هل ما يفعله الناس تشريعا ؟؟ لا شك أن الناس ليسوا مشرعين فالمشرع هو الله ورسوله ( شرع لكم من الدين ) ( اليوم أكملت لكم دينكم )

إذا علينا أن نتأمل هذه المسميات والمقصود منها ونزنها بميزان الشرع لنعرف حكمها الشرعي

فأولا زواج المسفار من مسماه يتبين لنا أنه زواج مؤقت محدد بوقت ( متعة ) والزواج الشرعي هو الزواج المستمر الغير مؤقت الذي سماه الله ميثاقا غليظا فيكون زواج المسفار زواجا محرما وأيضا يوجد فيه أمور محرمة حتى أن المرأة تعقد لنفسها بلا ولي وهذا مخالف لحديث ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) حتى أنه ذكر لي أحد الإخوان معرفته لرجل متزوج خمسا في وقت واحد مسفار لأجل ينهي لهن أمورا الإبتعاث وهذا يدل على حرمته

أما زواج المسيار الذي كثُر الجدل فيه فهو ينقسم إلى أقسام

الأول أن يتم اتفاق شفوي بين المرأة والرجل دون عقد ولا ولي ولا شهود فهذا زنا صريح وهو محرم وبما أنني مأذون شرعي جاءني من تزوج بهذه الصورة ويسألني عن صحة الزواج فأخبرته بأنه زنا وليس بزواج وهذا منتشر بكثر

( السؤال ما رأي الشرع بالزواج العرفي الذي يتم بين الرجل والمرأة الثيب؟ تولي فيه المرأة الرجل الذي سيتزوجها ليتم الإيجاب منه كوكيل عنها في عقد الزواج فيقبل بصفته الزوج، فيكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن زوجته، وبحضور شاهدين وعلى مهر مسمى؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذا لا يجوز؛ لأن من شروط صحة النكاح الولي لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل” من حديث عائشة –رضي الله عنها- في سنن أبي داود(2033) وغيره.

فيشترط الولي، ومن شروط الولي الذكورة لا بد أن يكون الولي ذكراً، فلا يصلح أن تتولى بنفسها لا بالأصالة ولا بالنيابة، فقد ورد في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- في سنن الدارقطني(3/227): “لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها”، والصواب أنه لا فرق بين الثيب والبكر في ذلك خلافاً لمن فرق من أهل العلم، أو لم يشترط الولاية للمكلفة الحرة.

د خالد بن على المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم )

الثاني أن يتم الزواج بولي وشاهدي عدل ويكون مقصود الزوج أن يمكث معها أيام دون مبيت أو نفقة مع إعتقاد المرأة أن إٍسقاط النفقة والمبيت واجب عليها وليسا من حقها فهذا محرم ولا يجوز لأنه يقوم على الغرر والخداع ولنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الغرر وهذا للأسف منتشر بكثرة بين الناس وتظن المرأة أن ضياع حقها واجب عليها والنفقة واجبة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

النوع الثالث أن يتم الزواج بولي وشاهدي عدل مع علم الزوجة بأن من حقها عدم إسقاط المبيت والنفقة أو أحدهما ويكون مقصود الزوج الإستقرار وبناء أسرة فهذا زواج صحيح وهو الذي أفتى المجمع الفقهي بجوازه وأفتى علماؤنا بجوازه وأعرف من تزوج بهذه الصورة وفتح بيتا وأسس أسرة وأنجب أولادا وفيه مصلحة خصوصا للمطلقات والأرامل اللاتي لا يجدن من يكفلهن وينفق عليهن لفقر أهلهن

أما الزواج بنية الطلاق ففي لقاء لي في الإخبارية ذكرت أنه قد أفتى بعض السلف بجوازه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في صورة معينة ولو رأى حال الناس وماهم عليه من هذا الزواج لقال بحرمته رحمه الله ( سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل ” رَكَّاضْ ” يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟

فأجاب:

له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) وفي صحة النكاح نزاع .

ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك

وأما أن يشترط التوقيت فهذا “نكاح المتعة” الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .

وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .

لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. ” مجموع الفتاوى” (32/107-108). ) أما في عصرنا فكل صور الزواج بنية الطلاق محرمة لأنها تقوم على الغش والخداع أو تقوم على تحديد الوقت وهذا زواج متعة وهو محرم

( فتوى اللجنة الدائمة :الفتوى رقم: (21140):

س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟

ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: بكر أبو زيد.

عضو: صالح الفوزان.

عضو: عبد الله بن غديان.

الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ )

وأما الزواج الصيفي والصديق ( الفرند ) والمحلل أو التيس المستعار ,wek end نهاية الأسبوع والبصمة احدث موديل للزواج فكلها زواجات محرمةٌ

ونكاح المذاهب الأربعة أيضا من الأنكحة المحرمة وأي زواج يُخترع مخالفٌ للشرع فهو محرمٌ وإن كان بعض من يخترع أمرا وهو محرم ويسميه زواجا يظن أنه يصبح حلال وهذا غير صحيح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى