تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
أصدر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قراراً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما اعتمد لائحة أخرى ينشأ بموجبها مجلس للمؤسسات الأهلية.
وحددت اللائحة الأولى الإجراءات الواجب اتباعها لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وواجبات المركز الوطني للقطاع غير الربحي إزاء طلبات التأسيس، وكذلك بينت اللائحة ما يتعلق بتشكيل مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات والمحظورات التي لا يجب أن تمارسها، أما اللائحة الثانية فحددت أهداف مجلس المؤسسات الأهلية ومهامها.
عرفت اللائحة الجمعية الأهلية بأنها كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معاً، غير هادفة للربح أساساً، من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة، وتُحَدِّدُ اللائحة الأساسية للجمعية الأهداف التي تقوم عليها الجمعية وتكون المُحَدِّدَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز أو من يفوضه.
تنشأ الجمعية لممارسة نشاط أو غرض من الأغراض التي وضحتها اللائحة ومنها البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية، أو لغرض ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي، أو لغرض تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي، أو مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي، أو حماية المستهلك، والحماية الأسرية، أو الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع، أو للتنمية الأسرية، والاجتماعية، أو أي نشاط أهلي آخر يقدره المركز.