اخبار السعوديةالاخبار

ضوابط إجراءات تراخيص مشاريع البنية التحتية بالرياض – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

حددت لائحة ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، والتي أقرها مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، شروط وضوابط إصدار تلك التراخيص، والحالات التي يجوز فيها للمركز سحب وإلغاء الترخيص، وكذلك الحد الأقصى لمدة الترخيص، والتي تختلف حسب طبيعة المشروع.

نصت اللائحة على أن مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض، يبت في طلب الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات بقبول أو رفض منح الترخيص خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويُشعر المركز الجهة طالبة الترخيص بقراره.

ويُعتبر الطلب مرفوضًا إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويجوز للجهة طالبة الترخيص التقدم للحصول على الترخيص من جديد.

وفي الوقت نفسه، فإنه للجهة طالبة الترخيص التقدم بالتظلم عن قرار رفض طلب الترخيص أو التصريح إلى اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإشعار برفض الطلب، فإن لم تبت اللجنة المختصة في طلب التظلم خلال 60 يومًا، أو لم تقبل الجهة طالبة الترخيص بقرار اللجنة المختصة، فيمكن تقديم الاعتراض إلى المحكمة الإدارية.

وبحسب اللائحة، يصدر الترخيص باسم الجهة طالبة الترخيص ومنفذ الأعمال الرئيسي، إن وجد، ويكون وفق المدة المقررة للترخيص، والتي تصل بحد أقصى 300 يوم، وذلك وفق ما يقرره مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض.

وللمركز إلغاء طلب الترخيص في حال تجاوز الطلب المدد التي يحددها المركز لإصدار الترخيص، كما للمركز، في حالات يحددها، إصدار الترخيص لمدة تتجاوز المدد المحددة، والتي تتراوح بين 30 و300 يوم، حسب طبيعة المشروع، وذلك وفق رؤية المركز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى