عدم إغلاق ممرات السير شرطًا رئيسيًا لإشغال الأرصفة – أخبار السعودية
شبكة السبر – أخبار السعودية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة لإشغال الأرصفة العامة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الاستخدام التجاري للمساحات الملاصقة للمحال والمطاعم والمقاهي، بما يضمن انسيابية الحركة، ويُعزِّز جاذبية المشهد الحضري للمدن.
وشملت متطلبات التصريح أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية والأدلة التنفيذية، وأن تكون جميع المستندات والتراخيص النظامية سارية المفعول، والحصول على موافقة الأمانة/البلدية على خطة الأشغال.
وفيما يتعلق بمتطلبات الموقع، تتضمن الاشتراطات أن يكون إشغال الرصيف فقط ضمن حدود الواجهة المطلة على الشارع التجاري، ولا يجوز استغلال رصيف الواجهة الأخرى في حال كانت المنشأة على شارع تقاطع منطقة سكنية.
واشتملت الاشتراطات أيضًا ألا تمتد الجلسات الخارجية إلى خارج الحد العرضي للواجهة المنشأة (حدود المحل)، وأن يكون الممر المؤدي إلى مدخل المنشأة متساويا مع عرض البوابة ولا يقل عرضه عن 160 سم ولا يتم إشغاله بأي مكونات تعيق حركة مرور الزوار.
وتسمح الاشتراطات بتغطية الرصيف (الجلسات الخارجية) بالعشب الصناعي أو السجاد المتوائم مع الهوية العمرانية باستثناء ممر المشاة المؤدي للمنشأة، على أن يلتزم صاحب التصريح بإزالة التغطيات وإعادة الرصيف إلى الأصل بعد إلغاء التصريح وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
وتتضمن الاشتراطات أيضًا ألا تُغلق ممرات سير المشاة من أي عوائق أو حواجز، ومنع وضع أي نوع من التركيبات الدائمة على الرصيف العام ويجب أن تكون جميع التجهيزات المستخدمة على الرصيف قابلة للنقل والتحريك بسهولة بما في ذلك الحواجز والطاولات والمقاعد.
كما يُشترط أن تكون التجهيزات المستخدمة على الرصيف بطريقة لا تحجب الرؤية على السائقين، أو تحجب اللوحات الإرشادية للطريق، وتوفير مسارات انسيابية تسهّل حركة مستخدمي الرصيف (المشاة)، بعرض لا يقل عن 1.8م (غير شاملة الشريط النباتي، أو منطقة الجلوس العامة، أو مسار الدراجات الهوائية).